293

Matalic Anwar

مطالع الأنوار على صحاح الآثار

Enquêteur

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

دولة قطر

قال في الحديث الآخر: "فَاسْتَنَّ بِهِ" (١) ويعضد الروايةَ الأولى قولُها: "فَقُلْتُ لَهُ: أُلَيِّنُهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ" (٢).
قوله ﷺ: "مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ" (٣) ويروى: "يَا أُمَّ هَانِئٍ" (٤) والروايتان صحيحتان، والباء الجارة أكثر، واسمها: فاختة. وقيل: هند. وقيل: جمَانة، بتخفيف الميم.
قوله: "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ" (٥) كذا لهم، وعليه جمهور الأحاديث، وللصدفي عن العذري: "إماءكم" في حديث مسلم، عن حرملة، وعند ابن أبي جعفر: "الإماء"، وعنده أيضًا: "نِسَاءَكُمْ"، ورواية العذري غير معروفة؛ ولأن تسمية الزوجة أمة غير ... (٦) في الشريعة، اللهم إلاَّ أن يُتأول على معنى: إماء الله له عندكم، كما يقال: اشكروا نعمكم، أضافهن إلى الأزواج، اختصاصًا (٧)؛ ولذلك قال من قال: لا يُمنع الإماء أيضًا المساجد إذا أردنها.
قوله: "إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمُ اْنْقَطَعَ أَمَلُهُ" كذا عند الطَّبَرِي وبعضهم، وعند سائرهم: "عَمَلُهُ" (٨) وهو المعروف الذي يدل عليه بقية الحديث.

(١) البخاري (٨٩٠، ٤٤٣٨، ٤٤٥٠) من حديث عائشة أيضًا.
(٢) البخاري (٤٤٤٩).
(٣) "الموطأ" ١/ ١٥٢، البخاري (٣٥٧، ٣١٧١، ٦١٥٨)، مسلم (٣٣٦/ ٨٢) من حديث أُم هانئ.
(٤) في هامش اليونينية ١/ ٨١ أنه لابن عساكر وآخر لم يعلم.
(٥) "الموطأ" ١/ ١٩٧، البخاري (٩٠٠)، مسلم (٤٤٢) عن ابن عمر.
(٦) بياض بـ (س) بمقدار كلمة تقريبًا، ولعلها: (معروف) أو كلمة نحوها، والله أعلم.
(٧) في (س): (اختصاص) وساقطة من بقية النسخ ولعل المثبت الصواب.
(٨) مسلم (١٦٣١، ٢٦٨٢) من حديث أبي هريرة.

1 / 296