6٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: نا أَحْمَدُ، قَالَ: نا أَبُو زُرْعَةَ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "1 / 6CopierPartagerDemander à l'IA