L'Orient des deux soleils
مشرق الشمسين
Genres
ونبذة من أحكامها وفيه فصول الفصل الأول في البول تسعة أحاديث الخامس من الفقيه والبواقي من التهذيب يب الثلاثة عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الأهوازي عن صفوان عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين يب وبالسند عن الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب فقال اغسله مرتين ن قد يتوهم أن لفظة مرتين من كلام الراوي وأن الإمام عليه السلام قال اغسله اغسله بتكرير فعل الأمر فلا دلالة في الحديث على تعدد الغسل وهذا التوهم ليس بشئ كما ينبئ عنه هذا الحديث يب وهو محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماءه جار فمرة واحدة ن المركن بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الكاف وآخره نون الإجانة والظاهر أنه لا فرق في وجوب تعدد غسل البول بين الثوب والبدن كما يشعر به رواية الحسين بن أبي العلا لكني لم أظفر بحديث صحيح يدل على التعدد في غير الثوب والله أعلم يب محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة من بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع مما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ن استدل العلامة في المنتهى بهذا الحديث على عدم جواز الاستنجاء من البول بغير الماء قال طاب ثراه لأن تخصيصه عليه السلام بالماء يدل على نفي الطهورية من غيره خصوصا عقيب ذكر النعمة بالتخفيف فلو كان البول يزول بغيره لكان التخصيص به منافيا للمراد هذا كلامه وفي استدلاله قدس سره نظر فإن الظاهر أن قرض بني إسرائيل لحومهم إنما كان من بول يصيب أبدانهم من خارج لا أن استنجائهم من البول كان بقرض لحومهم فإنه يؤدي إلى انقراض أعضائهم في مدة يسيرة والظاهر أنهم لم يكونوا مكلفين بذلك والله سبحانه أعلم يه حكم بن حكيم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط أو بالتراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي فقال لا بأس به ن لعل وجه ذلك أن السائل لم تيقن إصابة البول جميع أجزاء اليد ولا وصول جميع أجزائها إلى الوجه أو الجسد أو الثوب ولا شمول العرق كل اليد فلا يخرج شئ من الثلاثة عما كان عليه من الطهارة باحتمال ملاقاة النجاسة والله أعلم يب الأهوازي عن صفوان عن العيص بن القسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابت ثوبه أيغسل ثوبه قال لا يب الثلاثة عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به وهو كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه ن الطنفسة مثلثة بالطاء والفاء البساط ولعل الاكتفاء بغسل ظاهره إذا لم يعلم نفوذ البول إلى أعماقه يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن فضالة عن أبان بن عثمان عن البصري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا فقال يغسل بول الحمار والفرس والبغل وأما
Page 356