L'Orient des deux soleils
مشرق الشمسين
Genres
من اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين ليمسح به وصاحب الكشاف مع أنه حنفي المذهب موافق في اشتراط العلوق ومخالف لما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم اشتراطه كما يقوله أكثر فقهائنا ويمكن تأييد القول باشتراطه بما تضمنته صحيحة زرارة الآتية من كلام الباقر عليه السلام في تفسير هذه الآية فإن الظاهر منه بعد التأمل فيه أنه لا بد من العلوق كما سيرد عليك عن قريب إن شاء الله تعالى ولعل هذا هو مستند من قال من علمائنا باشتراطه والعلامة في المنتهى بعد أن استدل من جانب ابن الجنيد على اشتراطه بالآية الكريمة أجاب بأن لفظة من فيها مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج ولا يخفى ما فيه بعد ما قدمناه وسنزيده وضوحا إن شاء الله وما استدل به الأصحاب على بطلان ما ذهب إليه ابن الجنيد واستحباب نفض اليدين بعد الضرب كما دلت عليه الأخبار ولا يخفى أن لمن أراد الإنتصار له أن يقول لا دلالة في استحباب النفض على عدم اشتراط العلوق بل ربما دل استحبابه على اعتباره في الجملة كما يظهر بأدنى تأمل ولا منافاة بينهما لأن الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا تتخلص بأجمعها بالكلية من اليدين بمجرد حصول مسمى النفض وليس في الأخبار ما يدل على المبالغة فيه بحيث لا يبقى شئ من تلك الأجزاء لاصقا بشئ من اليدين البتة ولعل النفض لتقليل ما يوجب تشويه الوجه من الأجزاء الترابية اللاصقة بالكفين وبما تلوناه يظهر أن استفادة اشتراط العلوق من الآية الكريمة غير بعيدة ويتأيد بذلك ما ذهب إليه المفيد طاب ثراه وأتباعه من عدم جواز التيمم بالحجر وقد ختم سبحانه الآية الأولى بقوله " إن الله كان عفوا غفورا " ويفهم منه التعليل لما سبق من ترخيص ذوي الأعذار في التيمم فهو واقع موقع قوله جل شأنه في الآية الثانية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يعني أن من عادته العفو عنكم والمغفرة لكم فهو حقيق بالتسهيل عليكم والتخفيف عنكم وقد اختلف المفسرون في المراد من التطهير في قوله ولكن يريد ليطهركم قيل المراد به التطهير من الحدث بالتراب عند تعذر استعمال الماء وقيل تنظيف الأبدان بالماء فهو راجع إلى الوضوء والغسل والتيمم وقيل المراد التطهير من الذنوب بما فرض من الوضوء والغسل والتيمم ويؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن الوضوء يكفر ما قبله وقيل المراد تطهير القلب عن التمرد عن طاعة الله سبحانه لأن إمساس هذه الأعضاء بالماء أو التراب لا يعقل له فائدة إلا محض الانقياد والطاعة وقوله تعالى " وليتم نعمته عليكم " أي بما شرعه لكم مما يتضمن تطهير أبدانكم أو قلوبكم أو تكفير ذنوبكم واللامات في الأفعال الثلاثة للتعليل ومفعول يريد محذوف في الموضعين وقوله تعالى " ولعلكم تشكرون " أي على نعمائه المتكاثرة التي من جملتها ما يترتب على ما شرعه في هذه الآية الكريمة أو لعلكم تؤدون شكره بالقيام بما كلفكم به فيها والله أعلم الفصل الثاني في الأعذار المسوغة للتيمم أربعة عشر حديثا التاسع والثاني عشر من الكافي والعاشر والحادي عشر من الفقيه و البواقي من التهذيب يب الثلاثة عن ابن أبان عن الأهوازي عن النضر بن سويد عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى يب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما سألاه عن إمام قوم أصابته في سفر جنابة وليس معه من الماء ما يكفيه في
Page 340