L'Orient des deux soleils
مشرق الشمسين
Genres
على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك فقلت خلف بن حماد فقال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هيهنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت فسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سائلني وسائلته عن حاله وقلت له أن رجلا من مواليكم تزوج جارية معصرا لم تطمث فافترعها فغلب الدم سائلا نحوا من عشرة أيام لم ينقطع وأن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهم دم الحيض وقال بعضهم دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت له كيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد ثم تهدا لي فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال وعقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء فقال والله أني ما أخبرك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله عز وجل (ن) جارية معصرا بالعين والصاد المهملتين على وزن مكرم المرأة التي أشرفت على الحيض ولم تطمث أي لم تحض واقتضها بالقاف والضاد المعجمة أي أزال بكارتها ويبصر ذلك أي له بصارة فيه والعذرة بضم العين المهملة وإسكان الذال المعجمة البكارة ويراد بالبياض الطهر ويقال ضاق بالأمر ذرعا أي ضعفت طاقته عنه وهدء كمنع أي سكن والمراد إذا سكنت الأرجل عن التردد وانقطع الاستطراق وقوله توجهت إلى مضربه بالضاد المعجمة والباء الموحدة وميمه مكسورة أي فسطاطه والمضرب الفسطاط العظيم والإفتراع بالفاء والراء وآخره عين مهملة اقتضاض البكر إلى بالنون وآخره دال مهملة أي فنهض وتقدم إلى وقوله عليه السلام ولا تعلموا إلى آخره يدل بظاهره على أن تعليم أمثال هذه المسائل غير واجب ويمكن أن يكون عليه السلام أراد بالأصول مآخذ الأحكام أي لا تعرفوهم من أين أخذتم دلايلها وقوله عليه السلام ارضوا لهم ما رضى الله لهم أي أقروهم على ما أقرهم الله عليه وليس المراد حقيقة الرضا وقول الراوي وعقد بيده تسعين لعل المراد به أنه عليه السلام وضع رأس الإبهام على السبابة والعقود الموضوعة للدلالة على الأعداد مشهورة الفصل الرابع فيما على الحائض اجتنابه وجوبا أو استحبابا وما تفعله أحد عشر حديثا الثاني والسادس والثامن من التهذيب والثالث من الاستبصار والبواقي من الكافي (كا ) أبو علي الأشعري عن الصهباني عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ذهب طمثها سنتين ثم عاد أعليها شئ قال تترك الصلاة حتى تطهر (يب) الأهوازي عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه حيث قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا صلى الله عليه وآله أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أتقرء النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن قال يقرؤون ما شاءوا (ن) قد مر هذان الحديثان في بحث الجنابة (كا) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الثلاثة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه
Page 321