Méchareq ach-Chomoûr fi Charh ed-Doroûs
مشارق الشموس في شرح الدروس
Genres
تم بل الاجماع على أن ترك الامرين معا سبب لاستحقاق العقاب فيجب أن لا يتركهما والحاصل أنه إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ مثلا معلوم عندنا أو ثبوت حكم إلى غاية معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين أو الظن بوجود ذلك الشئ المعلوم حتى يتحقق الامتثال ولا يكفي الشك في وجوده وكذا يلزم الحكم ببقاء ذلك الحكم إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود تلك الغاية المعلومة ولا يكفي الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم وكذلك إذا ورد نص أو إجماع على وجوب شئ معين في الواقع مردد في نظرنا بين أمور ويعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من العلم بذلك الشئ مثلا أو على ثبوت حكم إلى غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين أشياء ويعلم أيضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الأشياء المرددة فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم إلى حصول تلك الأشياء أيضا ولا يكفي الاتيان بشئ واحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شئ واحد في ارتفاع الحكم سواء في ذلك كون ذلك الواجب شيئا معينا في الواقع مجهولا عندنا أو أشياء كذلك أو غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا أو غايات كذلك وسواء أيضا تحقق قدر مشترك بين تلك الأشياء والغايات أو تباينها بالكلية وأما إذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا على أن الواجب الشئ الفلاني ونص آخر على أن ذلك الواجب شئ آخر أو ذهب بعض الأمة إلى وجوب شئ والآخرون إلى وجوب شئ آخر دونه وظهر بالنص أو الاجماع في الصورتين إن ترك ذلك الشيئين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينئذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتى يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في أمرا وتباينا بالكلية وكذلك الحكم في ثبوت الحكم إلى الغاية هذا مجمل القول في هذا المقام وعليك بالتأمل في خصوصيات الموارد واستنباط أحكامها عن هذا الأصل ورعاية جميع ما يجب رعايته عند تعارض المعارضات والله الهادي إلى سواء الطريق وتجزية المسح أي لا يجب مسح كل الموضع بكل الحجر بل يجب مسح الجميع بالجميع وإن كان على سبيل التوزيع وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب وذهب المحقق في الشرايع إلى عدم إجزاء التوزيع والظاهر القول المشهور لموثقة يونس وحسنة ابن المغيرة وإطلاق روايات ثلاثة أحجار منضمة إلى الأصل وحجة المنع أن مع التوزيع لا يصدق أنه ثلاث مسحات بل مسحة واحدة وهي ضعيفة إذ ليس في الروايات ما يدل على وجوب مسح جميع الموضع بثلاث مسحات وبما ذكرنا من مخالفة المحقق في الشرايع ظهر ما في كلام صاحب المعالم (ره) حيث قال ويظهر من كلام بعض المتأخرين إن للأصحاب قولا بعدم إجزاء التوزيع وأظنه توهما نشأ من نسبه العلامة القول بذلك إلى بعض الفقهاء والممارسة يطلع على أنه يعني بمثل هذه العبارة أهل الخلاف انتهى (ولو لم ينق) بالثلاثة وجب الزايد هذا الحكم إجماعي و ويدل عليه أيضا حسنة ابن المغيرة وموثقة يونس وذكر الأصحاب أنه يستحب أن يقطع على وتر للرواية المتقدمة من قوله (عليه السلام) إذا استنجى أحدكم فليوتر ولا بأس به (ولو نقي بالأقل وجب الاكمال على الأقوى) اختلف الأصحاب في هذا الحكم فذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة في المنتهى إلى وجوب الاكمال وكلام الشيخ (ره) أيضا في المبسوط كأنه ناظر إليه والمفيد على ما نقل عنه والعلامة في المختلف والتذكرة ذهبا إلى عدم الوجوب وهو الأظهر و المسألة نظيرة المسألة السابقة من أجزاء ذي الجهات الثلاث فقس عليها سؤالا وجوابا واستدل من قبلنا أيضا بصحيحة زرارة المتقدمة كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغايط بالمدر والخرق وفيه أن دلالته على خلاف المدعى أظهر من دلالته على المدعي لان المدر والخرق جمع وأقله ثلاثة وعلى تقدير تطبيقه على هذا القول لا بد أما أن يقال أن الجمع باعتبار الأوقات أو يأول بجنس المدرة والخرقة فكيف يمكن جعله دليلا عليه فإن قلت على ما ذكرت من ظهورها في الثلاثة ما الجواب عنها قلت أما أولا فبأن فعله (عليه السلام) لا يدل على الوجوب إذ يجوز أن يكون على سبيل الاستحباب وأما ثانيا فبجواز أن لا يحصل له النقاء بدون ثلاثة واستبعاد عدم حصول النقاء بدون الثلاثة في جميع الأوقات مدفوع بأنه ليس في الرواية أنه عليه السلام يصنع في جميع الأوقات كذلك بل الظاهر أن زرارة إنما أخبر عن الأوقات التي رأى صنيعه (عليه السلام) واستدل الموجبون ها هنا بوجه آخر أيضا غير ما سبق وهو أن الحجر الواحد لا يحصل به الإزالة بالكلية فلا جرم يتخلف شئ من بقايا النجاسة غالبا وقليل النجاسة لكثيرها وفي الثلاثة يحصل القطع بالإزالة وهو ضعيف لان الكلام إنما هو بعد حصول النقاء ولكن لا يبعد القول باستحباب الاكمال للروايات الواردة بالثلاثة وأمر الاحتياط في أمثال هذه المواضع ظاهرا (وكذا لو شك في النقاء) أي لو شك في النقاء بالثلاثة وجب أن يزيد حتى يحصل اليقين بالنقاء على ما اخترناه من وجوب عدم وجوب الاكمال لو نقى بالأقل ووجه الحكمين ظاهر لان الانقاء واجب بالاجماع والنص فمع الشك لا يحصل الامتثال (ولا يجزي النجس) قد تقدم القول فيه (ولا الصيقل) أي ما يزلق عن النجاسة كالزجاجة ونحوها عدم الاجزاء مع عدم قلعة النجاسة طاهر وأما مع قلعها أيضا كما يشعر به إطلاق المتن وصرح به العلامة (ره) في النهاية فغير ظاهر بل الظاهر خلافه لصدق الامتثال لما ورد في الروايات (ولا الرخو كالفحم) هذا الحكم أيضا مع عدم قلع النجاسة ظاهرا ومعه لا يخلو من إشكال من حيث صدق الامتثال ومن حيث انفصال الاجزاء وتخلفها في المحل (ويجزي الروث
Page 77