[ 71 ] كان من خرق وأمكنت متابعة المشي عليه . ثم قال : وحديث المغيرة ( مسح A على الجوربين والنعلين ) يدل على أنهما كانا غير منعولين لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين لأنه لا يقال : مسح على الخف ونعله ( 1 ) اه 4 - ما قاله الإمام ابن رشد المالكي C في المسح على الجوربين
قال C في كتابه ( بداية المجتهد ) : واختلفوا في المسح على الجوربين . وسبب اختلافهم اختلافهم في صحة الآثار الواردة عنه E أنه مسح على الجوربين والنعلين واختلافهم أيضا هل يقاس على الخف غيره أم هي عبادة لا يقاس عليها ولا يتعدى بها محلها . فمن لم يصح عنده الحديث أو لم يبلغه ولم ير القياس على الخف قصر المسح عليه ومن صح عنده الأثر وجواز القياس على الخف أجاز المسح على الجوربين اه