[ 61 ] في هذا الباب على كل من خالف كيفما كان حالها لأنها - على ما فصله ابن تيمية وقرره الأصوليون - إما منتشرة غير منكورة وما كان كذلك فهو حجة باتفاق وإما أنها قال بها بعضهم ولم ينتشر ما يخافه والجمهور يحتجون بذلك . وقد علم أنه ليس ثم مخالف فينتشر قوله إذ لم يرد عنهم فيه إلا رفعه إلى النبي A أو عملهم به على ما عرفت من روايات متعددة . ومن الجلي في باب الأحكام أن حكما بلغ عدد رواته والقائلين به والعاملين به ستة عشر لو كانوا من طبقة غير الصحابة لما توقف في قبوله فكيف وكلهم من طبقة الصحابة عليهم رحمة الله ورضوانه
هذا كله على فرض أنه لم يرو في الباب - أي باب المسح على الجوربين - إلا قولهم فقط وإلا فقد قدمنا ما روي فيه من الأحاديث التي هي الحجة في هذا الباب والمرد عند التنازع ( وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل )
وإنما هذه الجملة ينبغي أن ينتبه لها الذين يأبون إلا التقليد ليعلموا أن من آثر التقليد فالأحرى به تقليد الصحابة لأنهم الأعلم وأجمع الأصوليون على أنه يقدم - في باب التقليد - الأعلم . قال ابن القيم في أعلام الموقعين : فلا يدري ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة على أقوالهم فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة
Page 62