٣٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ السُّوسِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا أَظْهَرَ اللَّهُ ﵎ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ»
٣٩٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ: " ثَلَاثٌ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ: الرَّحِمُ يَصِلُهَا بَرَّةً كَانَتْ أَوْ فَاجِرَةً، وَالْعَهْدُ تَفِي بِهِ لِلْبَرٍّ وَالْفَاجِرِ، وَالْأَمَانَةُ تُؤَدِّيهَا إِلَى الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ "
٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصْمَةَ أَبُو الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْفَيْضِ، سَمِعْتُ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَقَوْمٍ مِنَ الرُّومِ عَهْدٌ، فَجَعَلَ مُعَاوِيَةُ يَسِيرُ فِي أَرْضِهِمْ حَتَّى تَنْقَضِيَ، فَيُغِيرُ عَلَيْهِمْ، فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ نَاحِيَةٍ: وَفَاءٌ لَا غَدَرٌ، وَفَاءٌ لَا غَدَرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَشُدَّ عُقْدَةً، وَلَا يَحُلَّهَا حَتَّى ⦗١٨٨⦘ يَمْضِيَ أَمَدُهَا، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ» . فَإِذَا الرَّجُلُ عَمْرُو بْنُ عَنْبَسَةَ