٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ عُودًا فَقَالَ: مَالِي فِيهِ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُسَاوِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكًا أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ»
1 / 149