Mas'ala al-Ghana'im
مسألة الغنائم
Chercheur
عبد الستار أبوعدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1327 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Fiqh chaféite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mas'ala al-Ghana'im
Taj ad-Din al-Farkah, Abd al-Rahman ibn Ibrahim d. 690 AHمسألة الغنائم
Chercheur
عبد الستار أبوعدة
Maison d'édition
دار البشائر الإسلامية
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1327 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
وهل يجوز للإمام أن ينفّل من أربعة أخماسها؟
فيه قولان:
١ - فمذهب فقهاء الثغور وأبي حنيفة وأحمد وأهل الحديث: أن ذلك يجوز، لما في السنن أن النبيّ ﷺ وسلم نفّل في بدأته الربع بعد الخمس، ونفّل في رجعته الثلث بعد الخمس(١).
٢ - وقال سعيد بن المسيب ومالك والشافعي: لا يجوز ذلك، بل يجوز عند مالك التنفيل من الخمس. ولا يجوز عند الشافعي إلَّا من خمس الخمس. وكان أحمد يعجب من سعيد بن المسيب ومالك كيف لم تبلغهما هذه السنة مع وفور علمهما !! ...
وكذلك إذا قال الإِمام ((من أخذ شيئاً فهو له)) ولم تقسم الغنائم:
- فهذا جائز في أحد قولي العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد.
- ولا يجوز في القول الآخر [لأحمد] وهو المشهور من مذهب الشافعي.
وفي كل من المذهبين خلاف.
وعلى هذا الأصل تنبني الغنائم في الأزمان المتأخرة، مثل الغنائم التي كان يغنمها السلاجقة الأتراك، والغنائم التي غنمها المسلمون من النصارى من ثغور الشام ومصر(٢).
(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٦/٣) وهو في شرح الخطابي ((معالم السنن)) (٣١٣/٢).
(٢) يقصد في الحروب الصليبية.
19