Mas'alah Man' Bay' Al-Ahrar - within 'Athar Al-Ma'alimi'

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
3

Mas'alah Man' Bay' Al-Ahrar - within 'Athar Al-Ma'alimi'

مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»

Chercheur

محمد عزير شمس

Maison d'édition

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Genres

وفي الصّحيحين (^١) عن أبي هريرة قال: قال ﵌: "مَن أعتقَ رقبةً مسلمةً أعتقَ الله بكل عضوٍ منه عضوًا من النار، حتَّى فَرْجَه بفَرْجِه". وروى البيهقيُّ في "شعب الإيمان" (^٢) عن البراء بن عازبٍ قال: "جاء أعرابيٌّ إلى النبيّ ﵌، فقال: علِّمني عملًا يُدخِلُني الجنّة. قال: "لئن كنتَ أقصرتَ الخطبةَ لقد أعظمتَ المسألة. أعتِقِ النَّسَمةَ، وفُكَّ الرقبةَ". قال: أوَليسَا واحدًا؟ قال: "لا، عِتْقُ النسَمة أن تنفرد بعتقها، وفكُّ الرقبةِ أن تُعِين في ثمنها ... " الحديث. وفي حديثٍ رواه أبو داود والنسائي (^٣): أنّ رسول الله ﵌ سُئِلَ في شأن رجلٍ قَتَل، فقال: "أَعتِقوا عنه، يُعتِقِ اللهُ إليه بكلِّ عضوٍ عضوًا منه من النار". وفي "شعب الإيمان" (^٤): أنّه ﵌ قال: "أفضلُ الصدقة الشفاعةُ، بها يُفَكُّ رقبةٌ". وفي مسلمٍ (^٥) عن أبي هريرة قال: قال ﵌: "لا يَجزِي ولدٌ والده إلا

(^١) البخاري (٦٧١٥) ومسلم (١٥٠٩). (^٢) رقم (٤٠٢٦) ط. الهند. وأخرجه أيضًا أحمد في "مسنده" (١٨٦٤٧) وابن حبّان في "صحيحه" (٣٧٤) والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢٧٢، ٢٧٣). وإسناده صحيح. (^٣) أبو داود (٣٩٦٤) والنسائي في الكبرى (٤٨٧٢) عن واثلة بن الأسقع، وهو حديث صحيح. راجع تعليق المحققين على "المسند" (١٦٠١٢). (^٤) رقم (٧٢٧٩) عن سمرة بن جندب. وفي إسناده أبو بكر الهذلي، وهو ضعيف. وذكر الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤٩٧) هذا الحديث من مناكيره. (^٥) رقم (١٥١٠).

17 / 844