Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

Ibn Taymiyya d. 728 AH
68

Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٢هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

Genres

أبو إسرائيل، نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس، ولا يستظل وأن يصوم فقال:" مروه فليجلس، وليستظل وليتكلم وليتم صومه". حكم نذر المعصية. ١٩٤- فلما كان هذا الناذر نذر ما هو سنة وما هو بدعة أمره بالوفاء بالسنة دون البدعة كما في"صحيح البخاري"١ عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه". ١٩٥- وهذا متفق عليه بين أئمة الدين، لكن تنازعوا هل كفارة يمين أو نذر ما ليس مشروعا، بعد اتفاقهم على أنه لا يفعله؟ فقيل: لا شيء عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما لأنه ليس في هذا الحديث وغيره أنه أمر له بالتكفير. وقيل: بل عليه كفارة يمين، وهو ظاهر مذهب أحمد٢. ١٩٦-لما ثبت في"صحيح مسلم"٣، عن النبي ﷺ أنه قال:" كفارة النذر كفارة اليمين".

١ البخاري (٦٦٩٦) . ٢ راجع: "المبدع" (٩/٣٢٨-٣٣٠) و"الإنصاف" (١١/١٢٢-١٣٦) . ٣ مسلم (١٦٤٥) (١٣) عن عقبة بن عامر ﵁.

1 / 75