Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

Ibn Taymiyya d. 728 AH
35

Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٢هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

Genres

في الأمن، وإباحة أفعال لا تفعل١ في الأمن. ٨٠- و"صلاة الخوف" قد استفاضت بها السنن عن النبي ﷺ وذكرها الأئمة كلهم، وقد صح عن النبي ﷺ أنه صلاها على وجوه متعددة٢. أقوال الفقهاء في صلاة الخوف حال المسايفة ٨١- وأما حال المسايفة٣ فللفقهاء ثلاثة أقوال: أحدها: وهو قول الجمهور، أنهم يصلون بحسب حالهم مع المقابلة؛ وهذا مذهب الشافعي وغيره وظاهر ذهب أحمد. والثاني: أنهم يؤخرون الصلاة؛ وهو قول أبي حنيفة. والثالث: أنهم يخيرون بين الأمرين وهو أحد الروايتين عن أحمد. ٨٢- وقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ (البقرة:٢٣٨) . مع ما قد ثبت في الصحيح٤ عن رسول الله ﷺ أنه قال عام الخندق: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا"؛ قد احتج به وبغيره على

١ في الأصل: "لا يفعل" ولا يستقيم بها السياق ٢ راجع: "زاد المعاد" (١/٥٣٣، ٢/٣٨٦) و"مدارج السالكين" (/٣٨٥) . ٣ في الأصل: "المسابقة" وهو تصحيف! ٤ البخاري (٦٣٩٦) ومسلم (٦٢٧) (٢٠٥) عن علي ﵁.

1 / 42