Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

Ibn Taymiyya d. 728 AH
33

Question sur la Préférence entre Garder les Frontières ou Résider à La Mecque

مسألة فى المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة شرفها الله تعالى

Maison d'édition

أضواء السلف

Numéro d'édition

الأولى ١٤٢٢هـ

Année de publication

٢٠٠٢م

Genres

٧٤- وكما في "الصحيحين"١ الحديث: " كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق ومن ادعى لغير أبيه فقد كف، ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم". ٧٥- وإن كذلك فيمكن أن يقال: هذا دخل في مسمى الإيمان أيضا، أو يقال "بر الوالدين" إنما يجب على من له والدان فذكرهما في حديث ابن مسعود؛ لأن ابن مسعود كان له والدة؛ فكان ذلك حكم من حاله كحاله. وأما حيث لم يذكرهما فذكر ما يعم من الأعمال؛ فيدخل فيه من ليس له أبوان، ثم الجهاد إذا صار فرض عين كان أوكد من مطلق "بر الوالدين" فيجاهد في هذه الحال بدون إذنهما وإن كان عليه أن يقوم بما يجب عليه من برهما المتعين عليه وإن كان لا يجاهد إذا لم يتعين عليه إلا بإذنهما.

١ الحديث ورد ضمن عدة روايات: أما لجملة الأولى فهي عند الدارمي (٢/٤٤٢) عن عبد الله بن عمرو بلفظ: "كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق أو ادعاء إلى نسب لا يعرف". وأما الجملة الثانية: فعند البخاري (٣٥٠٨) عن أبي ذر بلفظ: "ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر". وأما الجملة الثالثة: فهي عند البخاري (٦٨٣٠) عن ابن عباس وفيه: "ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم أو إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم" وعند البخاري (٦٧٦٨) ومسلم (٦٢) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر".

1 / 40