155

Masail d'Ibn Jacfar Sadiq

مسائل علي بن جعفر

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث - قم المشرفة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

ذي القعدة 1409

Genres

الزكاة و الخمس NoteV00P259N623 وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل تجب فيه صدقة؟

قال: " لا، إذا كانت تؤكل " (1).

NoteV00P259N624 وسألته، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟

قال: " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " (2).

NoteV00P259N625 وسألته، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟

فقال: " لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (3).

NoteV00P259N626 وسألته، عن الزكاة في الغنم.

فقال: " من كان أربعين شاة شاة وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور " (4).

NoteV00P259N627 وسألته، عن زكاة الحلي.

قال: " إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون

Page 259