وفتاوى الشيخ عبد الرحمن بن حسن
جواب سؤال عمن يجتمع للصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة في المسجد، وعن صلاة الجمعة قبل الزوال، ومسائل أخرى
بسم الله الرحمن الر حيم
من عبد الرحمن بن حسن إلى جناب الأخ إبراهيم بن محمود، سلمه الله تعالى.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فهذا جواب سؤال:
المسألة الأولى: عن أناس يجتمعون ويصلون على النبي ﷺ.
فالجواب: أن هذا ليس مشروعا، وإنما المشروع الصلاة، وقراءة القرآن قبل دخول الإمام، فإذا دخل الإمام وأخذ في الخطبة وجب الإنصات للخطبة كما في الحديث"إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب، فقد لغوت" ١.
وأما تقدم الخطيب في المسجد يصلي ويقرأ قبل الخطبة والصلاة، فلا بأس به لكن ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج إليهم للخطبة.
[صلاة الجمعة قبل الزوال]
وأما صلاة الجمعة قبل الزوال، فهو وقت لها عند الإمام أحمد ﵀، وخالفه بعض الأئمة، وقال: وقتها بعد الزوال، فتأخيرها إلى الزوال خروجا من خلاف العلماء، لكن هذا القول الثاني مجمع عليه.
[الأمراض الحادثة]
كذلك الأمراض الحادثة وقع مثلها في وقت الصحابة ﵃ فلم يفتوا فيها، ولو كان خيرا سبقونا إليه.
[جعل الذهب في الجنبين والسيف]
وأما جعل الذهب في الجنبين والسيف، وفي خاتم رجل، فلا يجوز إلا الفضة، وأما الذهب فلا.
[صاحب السفينة وقوله: سلفني]
وأما صاحب السفينة وقوله: سلفني، فلا ولو يجعله من الأجرة، ويقدمها عليه جاز. [كفارة اليمين]
وأما كفارة اليمين، فيطعم عشرة مساكين قدرها العالي لكل مسكين مد من البر، والمد وزن ثلاثين ريالا، فإن كان شعيرا، فمدان وكذلك التمر.
_________
١ البخاري: الجمعة ٩٣٤، ومسلم: الجمعة ٨٥١، والترمذي: الجمعة ٥١٢، والنسائي: صلاة العيدين ١٥٧٧، وأبو داود: الصلاة ١١١٢، وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ١١١٠، وأحمد ٢/٢٤٤،٢/٢٧٢،٢/٢٨٠،٢/٣٩٣،٢/٣٩٦،٢/٤٨٥،٢/٥١٨،٢/٥٣٢، ومالك: النداء للصلاة ٢٣٢، والدارمي: الصلاة ١٥٤٨،١٥٤٩.
1 / 427