حمد بن عبد الله المذكور من نقل عبد الله المسطور، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ما ذكره شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن في هذه الرسالة من حظر المحرمة المسماة بأخضر قز هو الصواب -جزاه الله عن المسلمين خيرا- أملاه إبراهيم بن سيف وكتبه ابنه، ونقله حمد بن عبد الله من كلام شيخه من نقل ابنه، رفع الله لنا ولهم ولمشايخنا ولأئمتنا، وعامة إخواننا المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات الدرجات العلى، وأسكننا أعلى الفردوس مع نبيه المصطفى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
[الكتب التي يؤخذ منها التوحيد، والنهي عن الحرير]
بسم الله الرحمن الر حيم
من عبد الرحمن بن حسن إلى من يراه من الإخوان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
طلبنا أخوكم سعد بن كسران الفائدة في أصل الدين فأجبناه، فأحسن ما نجد في بيان أصل الدين في الآيات المحكمات، فتدبر ما قص الله تعالى عن رسله، وما دعوا إليه من بعثوا إليهم يتبين لك أصل الدين، وما ينافيه من الشرك.
وذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في كتاب"التوحيد"على اختصاره كثيرا من الأدلة المعرفة بأصل الدين، كذلك كتاب"كشف الشبهات"، و"أربع القواعد"و"معنى شهادة أن لا إله إلا الله"، فأوصيك بالاشتغال والمطالعة في كتبه، وتأمل ما فيها من الأدلة.
[النهي عن الحرير]
وأما المحرمة التي أخضرها حرير، فلا شك في أنها حرام، فإن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الحرير فقال:"إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة" ١، وقال:"من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" ٢. وفي الصحيح:"أنه أخذ حريرا
_________
١ البخاري: الهبة وفضلها والتحريض عليها ٢٦١٩، ومسلم: اللباس والزينة ٢٠٦٨، والنسائي: الجمعة ١٣٨٢ وصلاة العيدين ١٥٦٠ والزينة ٥٢٩٥،٥٢٩٩،٥٣٠٦،٥٣٠٧، وأبو داود: الصلاة ١٠٧٦ واللباس ٤٠٤٠، وابن ماجه: اللباس ٣٥٩١، وأحمد ٢/٢٠،٢/١٠٣، ومالك: الجامع ١٧٠٥.
٢ البخاري: اللباس ٥٨٣٣، والنسائي: الزينة ٥٣٠٤، وأحمد ٤/٥.
1 / 415