[فتاوى فقهية في خروج النساء ولبس الحرير وغير ذلك]
بسم الله الرحمن الر حيم
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ علي بن فواز -سلمه الله تعالى-.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
فهذا جواب السائل: أما خروج النساء من البيوت بالزينة، فيحرم مخافة الفتنة بالنساء، فإنهن فتنة لكل مفتون.
[الضرب بالدف]
وأما الدف، فيحصل الإعلام بضربه في الزفاف وقبل الدخول، في وقت من النهار، وأما ضربه في الليل، ففيه من المفاسد ما لا يخفى، ومن أقرهم على ذلك ممن له قدرة على منعهم، فقد ظلم نفسه.
[الاحتكار]
وأما الاحتكار، فإذا شراه أحد من الأسواق ينتظر الغلاء، فهو احتكار.
[خلط البر بالشعير وتلقي الركبان]
وأما خلط البر بالشعير للبيع فلا يجوز، لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في مسنده.
وأما تلقي الركبان للشراء منهم ما جلبوه، فيلزم منعهم من ذلك، وأما التزعفر فقد ورد ما يدل على جوازه، فلا ينكر والحالة هذه.
[مذهب الخوارج]
وأما مذهب الخوارج، فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك. وإنهم قد خرجوا في خلافة عليرضي الله عنهوكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال، واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث، لكنهم أخطؤوا في الاستدلال.
[المعاصي التي يكفر فاعلها]
فما دون الشرك والكفر من المعاصي فلا يكفر فاعله، لكنه ينهى عنه إذا أصر على كبيرة ولم يتب منها، فيجب نهيه والقيام عليه. وكل منكر يجب إنكاره، من ترك واجب أو ارتكاب محرم، لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا دل الكتاب والسنة على أنه كفر، وكذا ما اتفق العلماء على أن
1 / 408