Les problèmes de Saghani
المسائل الصاغانية
Chercheur
السيد محمد القاضي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1993 م
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les problèmes de Saghani
Cheikh Mufid d. 413 AHالمسائل الصاغانية
Chercheur
السيد محمد القاضي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1414 - 1993 م
Genres
والمرضع إذا آلى زوجها أن لا يقربها مخافة من حملها، فيضر ذلك بولدها، لانقطاع لبنها (١)، وهي زوجة في الحقيقة.
والمريض إذا آلى لصلاح نفسه (٢).
وهذا مما يوافقنا عليه كثير من مخالفينا في الأصول من متفقهة العامة، و ليس القول به فسادا.
فأما التعلق بعموم قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/226" target="_blank" title="البقرة: 226">﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾</a> (3)، ففيه جوابان:
أحدهما: أن هذه التسمية لا تطلق على ذوات الآجال من النساء، ومتى لم تستحق لم تدخل تحت اللفظ، فيقضى بها على العموم.
والآخر: أنها لو كانت مطلقة عليهن لخرجن من عموم اللفظ، بدليل الآية المتضمن حكم السنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، والإجماع الذي تعلق به صاحب الكلام.
ثم قال: ومما يسألون عنه أيضا في الظهار، أيقع بها أم لا؟ فمهما قالوه في الأمرين خرجوا به من الإجماع.
Page 47
Entrez un numéro de page entre 1 - 114