66حكم الْمَرْأَة تحيض أثْنَاء الطّواف الْوَاجِب ١٠٧ - وَقَالَ فِي امْرَأَة طافت بِالْبَيْتِ خَمْسَة أَشْوَاط أَو أقل فَحَاضَت قبل أَن تتمّ أسبوعا قَالَ لَا يجزيها الطّواف حَتَّى تتمّ أسبوعا يَعْنِي طواف الزِّيَارَة1 / 188CopierPartagerDemander à l'IA