حكم الْأَذَان وَالْإِقَامَة من غير وضوء
١٠٢ - قلت الْمُؤَذّن يُؤذن على غير وضوء قَالَ يجزيء وَأحب إِلَيّ أَن لَا يُؤذن إِلَّا طَاهِر وَأما الْإِقَامَة فَلَا يُقيم إِلَّا وَهُوَ طَاهِر
حكم الْمَشْي فِي الْإِقَامَة
١٠٣ - قلت فالرجل يمشي فِي الْإِقَامَة قَالَ أحب إِلَيّ أَن يُقيم فِي مَكَانَهُ وَلم يبلغنِي فِيهِ شَيْء إِلَّا حَدِيث بِلَال أَنه قَالَ للنَّبِي ﷺ لَا تسبقني بآمين
1 / 185