32حكم الِاكْتِفَاء على التمسح بِالْحِجَارَةِ فِي الإستنجاء ٤٨ - وَسَأَلته عَن الرجل يَبُول ويتمسح بِالْحَائِطِ أَو الْحِجَارَة قَالَ يجْزِيه أَن لَا يمس المَاء1 / 152CopierPartagerDemander à l'IA