Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
Ahmad ibn Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
باب العارية والرهن
1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟
قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.
1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.
قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.
1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟
قال: قد اختلفوا في هذا.
وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.
1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟
قال: قول الراهن مع يمينه.
1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟
قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.
1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟
قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.
Page 304