Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
Ahmad ibn Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
126 - سألت أبا عبد الله: ما معنى حديث عائشة، رضي الله عنها: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"؟
قال: إذا وصلت المدورة، يعني الكمرة إذا وصلت، وجب فيها الغسل، وما كان دونها فلا يجب فيه الغسل.
127 - قرأت على أبي عبد الله: محمد بن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عن عائشة قالت: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيته فاغسله، وإلا فرشه.
128 - قال أبو عبد الله: وقال عبد الأعلى، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، أو عبد الرحمن بن يزيد.
قال غندر: عن الأسود.
ورواه الأعمش، ومنصور، والحكم، عن إبراهيم، عن همام.
قيل له: أفترى لمن احتلم وأراد الأكل والشرب أن يتوضأ؟
قال: ما أحسنه، ويتوضأ وضوؤه تاما.
129 - سألته عن المرأة يخرج منها الشيء بعد الغسل؟
قال: يروى عن الحسين (1) أنه قال: إذا بال الجنب أجزأ عنه، وإذا لم يبل، لم يجرئه الوضوء.
130 - سألته عن الجنب يأخذ من شعره وأظافرة؟
قال: لا بأس به.
131 - سمعت أبا عبد الله يقول في السرقين (2) الرطب: إذا كان من حمار أو بغل، فيعجبني أن يغسله، وإذا لم يكن من حمار أو بغل فلا بأس به.
سمعت أبا عبد الله يقول: وكذلك إذا كان في الخف يغسل، وإذا أصاب الخف العذرة والبول، فلا بد من غسله، ويعيد الصلاة إذا لم يغسل.
Page 59