Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Chercheur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
Ahmad ibn Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Chercheur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
1270 - وسئل عن الرجل يقول للأكار لك الخمسين، وإن لم تكن غلتك جيدة فلك الربع؟
قال: هذا لا يجوز، شرطين في شرط؟
1271 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم مضاربة، فيقول: له منها مئة؟
قال أبو عبد الله: لا يعجبني إلا أن يقول: لك الثلث منها، أو الربع شيء مسمى.
1272 - وسئل عن القوم يدفعون إلى رجل دراهم ودنانير ليشتري لهم متاعا من بلدان شتى، فيشتري بدراهم هذا سوى الذي أمره أن بشتري به، ويشتري بدنانير هذا سوى الذي أمره أن يشتري له؟
قال أبو عبد الله: ينبغي إذا أمره أن يشتري صنفا من هذه الأصناف أن لا يخالفه إلى غيره، فإن عطب فإنما هو معتدي، وهو صابر، وإذا أعطى دنانير أن يأمره أو يوكله في إنفاذ الدنانير على سعر يومها.
1273 - وسألته عن المضارب؟
قال: المضارب: الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم فيقول: أعملها ولي نصف ربحها، فإن تأهب وخسر، فليس عليه شيء.
1274 - وسئل عن المضارب إذا أذن له أن يأخذ من الدراهم يشتري جارية أو يكتسي ويأكل؟
قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ فعليك من مضارتك.
1275 - وسمعته يقول: لا يعجبني أن يكري الرجل أرضا له، ويقرض الأكار شيئا يعمل به في أرضه، يزرع بها في أرضه؟
قال: هذا قرض يجر منفعة لا يعجبني.
Page 297