245

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب الطلاق إلى الأجل

1140 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى وقت؟

وقلت له: حديث هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب. ويونس، عن الحسن: "أنهما كانا لا يؤجلان في الطلاق".

قال أبو عبد الله: تعني لا يؤجلان في الطلاق، الرجل يقول لامرأته: إن جاء شهر كذا وكذا فأنت طالق، وإذا جاءت سنة كذا وكذا فأنت طالق، تطلق ساعة تقول.

قال أبو عبد الله: أذهب إلى حديث أبي ذر: أنت حر إلى الحول.

قرأت على أبي عبد الله: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، قال: "إذا قال لها أنت طالق إذا جاء الهلال، قال: لا يقع عليها حتى يجيء الهلال"، كلام معناه ذا.

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد الله: أنا أذهب إلى حديث إبراهيم.

Page 265