243

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1137 - سئل عن الرجل تحته امرأة، فيقول: أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا وكذا، وأنت طالق إن تزوجت بك؟

قال: إن كان قد حنث فلا يعجبني أن يتزوجها، لأنه حلف، وهو ملك يمين.

1138 - سألت أبا عبد الله عن الرجل تكون له الجارية وقد كان يطؤها بملك اليمين فيقول: أنت حرة، ثم يتبعها الكلام فيقول: أنت طالق إن تزوجت بك.

[قال] (1): فلا يحل له، وإن قال واحدة ثم تزوجها، فلها نصف الصداق إذا كان تزوجها، ويفارقها.

قلت لأبي عبد الله: أليس هذا بمنزلة الرجل يطلق قبل أن يملك؟

قال: لا، ليس هذا مثل هذا، هذا قد وطئها، والذي يطلق قبل أن يملك لم يطأها.

Page 264