227

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1081 - وسمعته يقول: الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، قال: إذا كان الزوج حرا فطلق فإنه يطلق ثلاثا، تعتد هي اثنتين، وإذا كان عبدا وهي حرة فطلق اثنتين، فإنها تعتد ثلاثا.

1082 - وسئل عن الرجل يشتري أم ولده؟

قال: كأنه يتزوج الأمة ثم يشتريها.

قال: لا أرى بأسا أن يبيعها، إذا لم تكن ولدت له في ملكه، إنما قال الحسن وحده: إنها أم ولده.

1083 - سألته عن السيد إذا زوج أمته من عبده، ثم باع العبد أتطلق ببيع العبد؟

قال: لا يكون بيعه طلاقها، ولا تطلق أيضا ببيعها.

Page 250