224

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Chercheur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1060 - سألت أبا عبد الله عن رجل يهودي وامرأته يهودية، فأسلمت المرأة ولها ابن صغير، فمع من يكون الابن؟

قال: الابن للمسلم منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فأبواه يهودانه وينصرانه" (1).

1061 - سألته عن غلام له أبوان يهوديان، فأسلم ، وهو ابن سبع سنين؟

قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا صبيانكم بالصلاة لسبع، واضربوهم لعشر سنين".

فإذا بلغ سبعا جاز إسلامه، ويجبر على الإسلام إذا كان أحد أبويه مسلما، جبر على الإسلام، ويجوز إسلامه وهو ابن سبع سنين (2).

1062 - سألت أبا عبد الله عن قول الله: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (3)؟

قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام (4).

1063 - سألته أيتزوج بإماء اليهود والنصارى؟

قال: لا يتزوج بهن، قال الله: {من فتياتكم المؤمنات} (5).

1064 - سألت أبا عبد الله: أيتسرى العبد في ماله؟

قال: نعم، هو ماله ما لم يأخذه سيده منه.

1065 - سمعت أبا عبد الله، وسئل عن العبد، هل له أن يتسرى؟

قال: إذا أذن له مولاه فنعم، وإذا لم يأذن له فلا.

1066 - وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له، وأراد أن يأخذها؟

قال: ليس له ذلك.

Page 247