222

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

1053 - قرأت على أبي عبد الله: عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن ابن عمر: "أن عمر أجل امرأة المفقود أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا".

1054 - سألته عن امرأة المفقود إذا رجع وهي في العدة؟

قال: هي امرأته.

قلت: فإن رجع وقد قضت العدة وتزوجت؟

قال : يخير بين الصداق وبين المرأة.

قلت له: فإن الزوج الأول المفقود كان قد تزوج بها على ألفين ثم تزوجها الأخير على ألف، كيف ترى فيه؟ بأي المهرين يرجع به ويخير؟

قال: يرجع إن شاء بألفين، يرجع على الزوج بألف، وتعينه هي أيضا من مالها حتى ترضيه.

1055 - وسألته عن امرأة المفقود، جاء فخير بين امرأته وبين المهر، فإن اختار المهر، وكان زوجها الأول أمهرها ألفي درهم، وأمهرها زوجها الأخير ألفا بأي المهرين يأخذ؟

قال: بالمهر الأخير، وإن تبرعت المرأة فأرضت زوجها بشيء من مهرها فحسن، ويدفع إلى الزوج الأول مهر الزوج الأخير.

1056 - سألت أبا عبد الله عن المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟

قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج، وهي في العدة، فهي امرأته (1).

Page 245