Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
Fiqh hanbalite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani
Ahmad ibn Hanbal (d. 241 / 855)مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ
Enquêteur
أبو عمر محمد علي الأزهري
Maison d'édition
دار الفاروق
Édition
الأولى
Année de publication
1434 AH
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
1042 - وسئل عن الرجل يتزوج المرأة ولها أم، وللرجل امرأة أخرى مرضعة، فعمدت أم الكبيرة، فأرضعت الصغيرة؟
قال أبو عبد الله: حرمتا عليه جميعا، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، ولابنة هذه أن ترجع على أمها بنصف المهر، إذا كانت ممن لم يدخل بها، ويخطب أيتهما شاء، لأن ليس عليها عدة، فإن كان قد دخل بالكبيرة، وأرضعت أم الكبيرة الصغيرة، حرمتا عليه، وترجع الصغيرة على أم الكبيرة بنصف المهر، وإن شاء تزوج الكبيرة في عدتها، لأن الماء ماؤه، ولا يتزوج الصغيرة حتى تنقضي عدة الكبيرة وإنما يتزوج الكبيرة في عدتها، لأن المرضعة لا عدة عليها وهي غير مدخول بها، وإن مات عنها، وهي مرضعة فعدتها عدة المتوفى أربعة أشهر وعشرا، وتجتنب الطيب، لأنها في عدة وفاة.
1043 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يتزوج المرأة على غير مهر مسمى؟
قال: لها مهر نسائها، مثل أمها، أو أختها، أو عمتها، أو ابنة عمتها.
1044 - وسئل عن رجل تزوج بامرأة ولها أم، فوقع على أمها ولم ير الابنة ولا أرخى سترا، ولا أغلق بابا؟
قال: لها نصف الصداق.
1045 - قلت: الرجل يزوج ابنه صغيرا، المهر على من؟
قال: إذا زوجه عن غير رضاه فالمهر على الأب، وإذا زوجه وهو راض، فالمهر على الغلام، إذا كان له مال.
1046 - قلت: فإن كانت المرأة مدركة، والغلام غير مدرك على من تجب النفقة؟
قال: إذا كان المنع من قبل الغلام، عليه النفقة، وإذا كان الغلام مدركا، والجارية لم تدرك فلا نفقة لها عليه، حتى تدرك.
Page 242