207

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Chercheur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

باب الرضاع

995 - سألت أبا عبد الله عن لبن الفحل؟

فقال: مثل رجل له امرأة، وله من غيرها ابن، فأرضعت تلك المرأة غلاما، فهو أخوه، وكل ولد لتلك المرأة فهم إخوة لهذا، هذا لبن الفحل.

996 - قلت لأبي عبد الله: تذهب إلى قول أهل المدينة؟

قال: أما مالك فلم يكن يقول به، وأما أهل المدينة عامتهم يقولون به.

997 - سألته عن المرأة ترضع من لبن ابنة لها غلاما، وللغلام أخ أيتزوج الأخ الجارية؟

قال: نعم.

998 - سألته عن المملوكة، ترضع بلبن صبي، فيكبر الصبي فيرثها أيبيعها؟

قال: إنما حرم بيع من في هذه الآية: {حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم، وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ، وبنات الأخت ... } (1)، الآية.

كل من ملك من هؤلاء شيئا عتقوا.

فأما الرضاعة فإنهم يباعون، أمه من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وكل شيء من الرضاع، يباع.

999 - وسمعته يقول: الأم أحق برضاع ولدها.

1000 - وسئل عن رجل وطيء أمة، وأرضعت هذه الأمة صبية لعم هذا الرجل، أيتزوج الصبية؟

قال: لا يتزوجها.

1001 - وسمعته يقول: لا رضاع بعد الحولين.

1002 - وقال: المصة والمصتان لا أرى فيهما شيئا.

Page 232