123

Les questions d'Ahmad Ibn Hanbal, récit d'Ibn Hani

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Enquêteur

أبو عمر محمد علي الأزهري

Maison d'édition

دار الفاروق

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1434 AH

Lieu d'édition

القاهرة

547 - سمعت أبا عبد الله يقول: زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والعبد، والحبلى.

548 - وسمعته يقول: لا بأس أن يعطي الرجل صدقة الفطر، قبل الفطر بيوم أو بيومين.

549 - وسئل عن زكاة الفطر متى تجب على الرجل؟

قال: إذا كان عنده فضل قوت يوم أطعم، وإذا أراد أن يعطي زكاة رأسه ببلده، نظر أي بلدة يقيم بها أكثر من الأخرى، أعطى.

550 - سألت أبا عبد الله عن صدقة الفطر؟

قال: صاع صاع من كل شيء، على الحر والعبد، والذكر والأنثى.

ويروى عن عثمان بن عفان: أنه أعطى عن الحامل.

551 - سألته عن الصاع؟

فقال: الصاع خمسة أرطال وثلث برطل العراق، ويعطي صاعا من كل شيء.

في زكاة الفطر، أذهب إلى حديث أبي سعيد، والمد ربع الصاع، وهو رطل وثلث.

Page 145