160

Les Questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal racontées par son fils Abdullah ibn Ahmad

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد¶ الله بن أحمد

Chercheur

زهير الشاويش

Maison d'édition

المكتب الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠١هـ ١٩٨١م

Lieu d'édition

بيروت

زَكَاة المَال الْمُسْتَفَاد ٦٠٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي على المَال الْمُسْتَفَاد زَكَاة قَالَ لَا حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول قَالَ والمستفاد من الْعَطاء وَالْهِبَة وَنَحْو ذَلِك فَأَما مَا كَانَ من ربح المَال اَوْ كَانَ من اصل المَال فَلَيْسَ بمستفاد حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول فزكاه ضمه الى مَاله بعد قَالَ نعم ٦٠٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ٦٠٧ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع حَدثنَا سُفْيَان وَعبد الرَّزَّاق قَالَ اُخْبُرْنَا معمر وَالثَّوْري عَن ابي اسحق عَن عَاصِم عَن عَليّ قَالَ من اسْتَفَادَ مَالا فَلَا زَكَاة فِيهِ حَتَّى يحول الْحول ٦٠٨ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا عبد الصَّمد نَا حَمَّاد قَالَ نَا قَتَادَة عَن جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس فِي المَال الْمُسْتَفَاد يُزَكِّيه حِين يستفيده وَقَالَ ابْن عمر حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول زَكَاة الْعرُوض ٦٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول لَيْسَ فِيمَا يبْتَاع من الْعرُوض زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول فَإِذا حَال عَلَيْهِ الْحول قومت وزكيت وكل شَيْء

1 / 162