277Les Problèmes Sélectionnésالمسائل المنتخبةMohammed Al-Ruhani - 1418 AHمحمد الروحاني - 1418 AHAnnée de publication1417 - 1996 مGenresJurisprudence chiiteFatwas(مسألة) 808: يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.Page 288CopierPartagerDemander à l'IA