Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Sadiq Ruhani d. 1450 AHالمسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
(مسألة 110): الأحوط الأولى أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة، ولا ترتيب في سائر الأعضاء.
(مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج، فيجنب من الكافور، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته بعد طواف الحج أو العمرة، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.
(مسألة 112): التحنيط واجب كفائي، إلا أن ولي الميت أولى به من غيره. وقد مضى تفصيله في المسألة (89).
الصلاة على الميت تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقا، ووجوبها كفائي، و الأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (89).
(مسألة 113): إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين و يستجب على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا.
(مسألة 114): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين على الأظهر.
(مسألة 115): يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه عصيانا، أو لعذر وجب أن يصلى عليه وهو في القبر ولا يجوز نبش قبره للصلاة عليه.
Page 44
Entrez un numéro de page entre 1 - 410