Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Sadiq Ruhani d. 1450 AHالمسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام أو لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما يحتمل انه عادتها إن كان المحتمل سبعة أيام أو أقل، واما إن كان المحتمل زائدا على سبعة أيام تحيضت السبعة وجعلت الباقي استحاضة سواء أكان الدم جميعه أو بعضه بصفة الحيض أم لم يكن.
أحكام الحائض لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض، ولا يصح منها الصوم أيضا لكن يجب عليها أن تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب، ولا يصح الطواف أيضا من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.
(مسألة 66): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسألة (38).
(مسألة 67): يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأظهر أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والأحوط الأولى أن لا يطأ الحائض بل غير الحائض أيضا في دبرها وإن كان الأظهر جواز وطء الحائض وغيرها دبرا مع رضاها بذلك على كراهية شديدة في الحائض والقول بجوازه مع عدم رضاها قوى والأحوط الترك.
(مسألة 68): الأظهر التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض. و الكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام
Page 30
Entrez un numéro de page entre 1 - 410