Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhaniالمسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
(مسألة 922): إذا تزوج امرأة ثم لاط بأخيها، أو ابنها، لزم الاجتناب على الأحوط ولو زالت الزوجية بطلاق ونحوه وجب عليه ترك التزويج ثانيا.
(مسألة 993): يحرم التزويج حال الإحرام وإن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسدا حتى مع جهل الرجل المحرم بالحرمة ومع علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبدا.
(مسألة 994): لا يجوز للمحرمة أن تتزوج برجل ولو كان محلا ولو فعلت بطل العقد مطلقا ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبدا على الأحوط ان لم يكن أظهر.
(مسألة 995): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحج أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء حتى زوجته، وإذا تركته المرأة في الحج أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال حتى زوجها، نعم إذا أتيا به - بعد ذلك - ارتفعت الحرمة.
(مسألة 996): لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين، ولكنه لو تزوجها وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها وإن كان الأحوط - حينئذ - طلاقها.
(مسألة 997): تحرم المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق لها، نعم لو تزوجت بغيره ودخل بها فطلقها حلت لزوجها الأول " على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق " وأما لو طلقها تسعا فهي تحرم عليه مؤبدا.
Page 285
Entrez un numéro de page entre 1 - 410