Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhaniالمسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
(مسألة 969): لو زوج الأب أو الجد صغيرا، فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، وإلا كان المهر على من زوجه.
العيوب الموجبة لخيار الفسخ (مسألة 970): إذا علم الزوج بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق:
(1) الجنون.
(2) الجذام.
(3): البرص.
(4) العمى.
(5) الإقعاد، ومنه العرج البين.
(الإفضاء وهو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض (7) العفل وهو " لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء ".
(مسألة 971): يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنونا أو مجبوبا " أي مقطوع الذكر " أو مصابا بالعنن المانع عن الإيلاج، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يسوغ للمرأة الفسخ، سواء أكان سابقا على العقد والزوجة لا تعلم بها أم كان حادثا بعده أو بعد العقد والوطء معا. وأما العنن فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء.
وكذلك الجب - بعد الوطء - وإن كان الأولى حينئذ للزوج أن يطلقها إذا فسخت.
Page 280
Entrez un numéro de page entre 1 - 410