Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhaniالمسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
(مسألة 941): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.
(مسألة 942): لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له فيصح الرجوع مع جهله أيضا.
(مسألة 943): في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا وهب شيئا بشرط أن يهبه شيئا وجب على الموهوب له العمل بالشرط فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.
(مسألة 944): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع.
(مسألة 945): لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا.
(مسألة 946): العوض المشروط إن كان معينا تعين، وإن كان مطلقا أجزأ اليسير إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي.
(مسألة 947): لا يشترط في العوض أن يكون عينا، بل يجوز أن يكون عقدا أو إيقاعا كبيع شئ على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك.
Page 273
Entrez un numéro de page entre 1 - 410