Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
(3) إبراء المكفول له المكفول.
(4) موت المكفول.
(5) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة 898): من خلص غريما من يد الدائن قهرا، بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إباه.
أحكام الوديعة (مسألة 899): الوديعة هي: (دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده) وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال إليه لحفظه، ويتسلمه الودعي بهذا القصد.
(مسألة 900): يعتبر في المودع والودعي: العقل، ويجوز أن يودع الطفل الميز ماله بإذن وليه، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه، ولا يصح استيداع الطفل المير.
(مسألة 901): لا يجوز تسلم ما يودعه الصبي من أمواله بدون إذن وليه، ومن أموال غيره بدون اذن مالكه، فإن تسلمه الودعي وجب رد مال الطفل إلى وليه، ورد مال الغير إلى مالكه، فإن قصر ولم يرده فتلف المال ضمنه.
(مسألة 902): من لم يتمكن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها،
Page 265
Entrez un numéro de page entre 1 - 410