Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.
أحكام القرض إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة التي ورد الحث عليها في الكتاب والسنة.
فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (من اقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه) وإنه صلى الله عليه وآله قال: (ومن أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وان رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب، ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).
(مسألة 848): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه ذلك بهذا القصد صح.
(مسألة 849): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان.
(مسألة 850): إذا جعل في القرض وقت للأداء فالظاهر أنه لا يحق للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت، إذا علم من الخارج ان التأجيل حق للدائن أيضا، والا فله ذلك وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت
Page 256
Entrez un numéro de page entre 1 - 410