Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون. أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل إشكال.
(مسألة 739): يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من المكيل أو الموزون. وأما في غير ذلك فيجوز الصلح والبيع - بالأقل - من المديون وغيره. وعليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.
(مسألة 740): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح.
(مسألة 741): لا يجري خيار المجلس، ولا خيار الحيوان ولا خيار التأخير (المتقدمة) في الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف، أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أما الخيارات الثمانية الباقية التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا.
(مسألة 742): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، وأما أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه إشكال.
Page 233
Entrez un numéro de page entre 1 - 410