Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
يبيع مال الطفل، وكذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله، أو عدول المؤمنين عند عدم التمكن من الوصول إليهما أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي، أو مال الغائب، إذا اقتضت الضرورة ببيعه.
شرائط العوضين (مسألة 655): يشترط في العوضين خمسة أمور:
(1) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجا من الوزن أو الكيل، أو العد، أو المساحة.
(القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة، لم يصح.
(3) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات.
(4) أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف إلا في موارد يأتي بيانها.
(5) أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح. نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمنا " وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية ".
(مسألة 656): ما يباع في بلد بالوزن، أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد إلا بالوزن، أو الكيل. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه
Page 214
Entrez un numéro de page entre 1 - 410