Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 / 2022المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
(مسألة 629): يجوز بيع الجلود، واللحوم، والشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلامية، والمأخوذة من يد الكافر، فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكى، ولكن لا تجوز الصلاة فيها، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان المذكى، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.
(مسألة 630): بيع المال المغصوب باطل، ويجب على البائع رد ما أخذه من الثمن إلى المشتري.
(مسألة 631): إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه لم يبطل البيع، ويلزمه إعطاؤه بعد الشراء، وكذلك إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام.
(مسألة 632): يحرم بين آلات اللهو مثل البرابط، والمزامير، والأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال وأما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة، وفي الحلال أخرى، ولا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها وشرائها كالراديو والمسجلة، وأما التلفزيون فإن عد في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه وشراؤه وإلا فلا مانع منه، وأما الإصغاء إلى برامجه المحللة والنظر إليها فلا بأس بهما.
(مسألة 633): لا يحرم بيع العنب والتمر وان قصد ببيعهما التخمير، أو علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.
Page 209
Entrez un numéro de page entre 1 - 410