Questions choisies
المسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Questions choisies
Mohammad Sadeq al-Rouhani d. 1444 AHالمسائل المنتخبة
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
1420 - 1378 ش
الدعاء بل في كل نافلة.
(9) التأمين - عامدا - في غير حال التقية. ولا بأس به معها أو سهوا و التأمين هو: (قول آمين بعد قراءة سورة الفاتحة) ويختص البطلان بما إذا قصد الجزئية أو لم يقصد به الدعاء فلا بأس به إذا قصده ولم يقصد الجزئية.
(10) الشك في عدد الركعات (على تفصيل سيأتي).
(11) أن يزيد في صلاته، أو ينقص منها شيئا متعمدا، ويعتبر في الزيادة أن يقصد بها الجزئية فلا تتحق الزيادة بدونه. نعم تبطل الصلاة بزيادة الركوع، وكذا بزيادة السجود عمدا وإن لم يقصد بها الجزئية.
أحكام الشك في الصلاة (مسألة 327): من شك في الاتيان بصلاة في وقتها: لزمه الاتيان بها، و لا يعتنى بالشك إذا كان بعد خروج الوقت.
(مسألة 328): من شك في الاتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلى العصر - بنى على الاتيان بها. والأحوط أن يعدل بما أتى به إلى الظهر ثم يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة. ومن شك في الاتيان بصلاة المغرب - بعد ما صلى العشاء بنى على الاتيان بها.
(مسألة 329): من شك في الاتيان بالظهرين ولم يبق من الوقت إلا مقدار فريضة العصر لزمه الاتيان بها، ولا يجب عليه قضاء صلاة الظهر، و كذلك الحال في العشاءين.
Page 116
Entrez un numéro de page entre 1 - 410