Les Questions Éparses

al-Nawawi d. 676 AH
87

Les Questions Éparses

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Maison d'édition

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Numéro d'édition

السَادسَة

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
الجواب: هم المحتاجون الذين ليس لهم كفايتهم، وليسوا مرتكبين كبيرةً من المعاصي هذا ما ظهر لنا، والله أعلم. حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة ٤ - مسألة: هل يجوز دفع الزكاة إِلى مسلم بالغ، لا (١) يصلي، ويعتقد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلًا؟. الجواب: إِن كان بالغًا تاركًا للصلاة، واستمر على ذلك إِلى حين دفع الزكاة لم يَجُزْ دفعها إِليه، لأنه محجور عليه بالسَّفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إِلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليًا رشيدًا، ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعُها إِليه، وصح قبضُه لنفسه (٢)، كما تصح جميع تصرفاته.؟. * * *

(١) نسخة "أ": لم يصل. (٢) ولا يصح دفع الزكاة لمن بلغ تاركًا للصلاة، أو مبذرًا لماله، بل يقبضها له وليه: كالصبي والمجنون، بخلاف ما لو طرأ تركه لها، أو تبذيره ولم يُحجر عليه، فإنه يقبضها بنفسه. انظر فتح العلام ٣/ ٤٩٢. كتبه محمد.

1 / 89