Les Questions Éparses

al-Nawawi d. 676 AH
42

Les Questions Éparses

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

Maison d'édition

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

Numéro d'édition

السَادسَة

Année de publication

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

Lieu d'édition

بَيروت - لبنان

Genres

Fatwas
وممن ذكر المسألة من العلماء أبو الفرج السرخسي في كتابه (الأمالي) فقال: يستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" الحديث. وهذا الذي قاله حسن، ولكن المختار القراءة سرًا كما قدمناه. فإن قيل هذا الذكر والقراءة لم ينقل عن النبي ﵌ (١) فكيف يستحب؟. الجواب: أنه كما لم ينقل إِثباته، لم ينقل نفيه ولا النهي عنه، فتكون مسألة لا نص فيها، فيعْمَل فيها بالقياس الذي ذكرناه، والله أعلم. حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا ٩ - مسألة: هل تحل له (٢) القراءة بالشواذ في الصلاة وهل تبطل بها (٣)؟. الجواب: لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرها؛ فإن قرأ بها في الصلاة وغيرت المعنى بطلت صلاته إن كان عالمًا عامدًا.

= وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود. وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه. الغرض من هذه السكتة: ليفرغ المأمومون من النية، وتكبير الإحرام، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلًا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة. انظر كتاب فتح العلام ٢/ ٣٨٥ فقد تكلم على هذا الحكم بشكل واسع مع ذكر آرآء العلماء من مجيز ومانع. وهو بحث علمي مفيد إن شاء الله تعالى. كتبه محمد. (١) نسخة "أ": إثباته، ولم ينقل نفيه ولا النهي عنه. (٢) نسخة "أ": هل تحل القراءة بدون "له". (٣) نسخة "أ": به.

1 / 44