الأول، وجلوس التشهد الأخير. والسّنّة أن يفترش في الثلاث الأول ويتورك في الأخيرة، إِلّا المسبوق والساهي، فالأصح أنهما يفترشان في الأخيرة. ويتصور في المغرب أربعُ تشهدات في حق المسبوق، إِذا أدرك الِإمام بعد فوات ركوع الثانية وقبل تشهده الأول، والله أعلم.
٧ - مسألة: إِذا قرأ الِإمام: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ (١) فقال المأموم مثلَه هل هو مخطىء أم (٢) مصيب؟ وهل قال أحد تبطل صلاته؟.
الجواب: هو مخطىء مبتدع (٣). قال (٤) بعض أصحابنا: وتبطل صلاته إلا أن يقصد الدعاءَ أو القراءة.
_________
(١) سورة الفاتحة: الآية ٥.
(٢) نسخة "أ": أو.
(٣) فالبدعة: لها إطلاقات عِدة، واحتمالات متباينة، أقلها الخطأ، وتنتهي إلى الكفر، عند استحلالٍ، أو استخفافٍ، أو استهزاء.
فمن استحل الحرام المتفق على حرمته، أو استخف بأمر شرعي معلوم من الدين، أو استهزأ بحكم من أحكام الإسلام، فقد دخل في الكفر من أوسع أبوابه.
وعليه ينزل الحديث: "كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
وأما من فعل فعلًا بدون قصد، أو عمل عملًا من غير عمد، فليس لنا إلا تخطيئه فحسب.
وعليه يُحْملُ قولُ المؤلف: لمن أعاد ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ خلف إمامه (مبتدع) وأراد به الخطأ ليس إلا.
وبهذه المناسبة، نقدم لقُرْاء هذا الكتاب كلمةً خالصة، نبتغي بها النصح لأنه ركن الإسلام وأساسه، فنقول:
إن كثيرًا من المسلمين قد اتصفوا بالعجلة وعدم التثبت، في مثل هذا الميدان بوسمهم كثيرًا من المسلمين بالابتداع لأقل بادرة، وأتفه عمل، ويطلقون البدعة على ظاهرها من غير ورع، مع التسرع بالتكفير، أو التضليل وهذا خطير جدًا، فمن كفَّر مؤمنًا فقد كفر فليتنبه لهذا!!. اهـ. محمد.
(٤) نسخة "أ": قال أصحاب الشافعي: تبطل.
1 / 42